الإدارة المركزية للسلامة المهنية ــ Central Occupational Safety Department



الإدارة المركزية للسلامة المهنية ـ Central Occupational Safety Department
• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الدليل الإجرائي:
وثيقة ذات أهمية من وثائق إي منشأة أو مؤسسة , يستخدم من قٍبل الموظفين ويلعب دورًا مهمًا وبارزًا في التعريف بالنشاط المؤسسي الداخلي والخارجي , الدليل الإجرائي يتم إعداده وفقاً للمعايير المهنية لكي يكون أحد المنهجيات في تشغيل المنشأة , يتضمن الدليل الإجرائي المعلومات والبيانات والاحصائيات وكل ما يخص المنشأة ..
الشكل العام للإدارة العامة المركزية للسلامة المهنية داخل المؤسسات المختلفة , وفقاً للدليل الإجرائي أو التنظيمي , بناءا على قوانين العمل بالدولة المادة رقم (1) بالنسبة للمنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر في موقع واحد أو نفس الأعداد أو أكثر في عدة مواقع , حسب تعليمات المادة رقم (2) ينشأ بالمنشآت وفروعها المشار إليها بالمادة (1) جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع مسئوليات المنشأة وحجم العمالة بها , بحسب المادة رقم (13) في حالة وجود فروع متعددة للمنشأة التي بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم تشكيل لجنة أو إدارة مركزية للسلامة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشأة أو غير ذلك على مستوى الجمهورية أو المحافظة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• أولاً ـــ ملف الدليل الإجرائي ـــ procedural guide
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مقدمة الدليل.
2. الرؤية والرسالة.
3. الأهداف العامة.
• البطاقة التعريفية:
1. العنوان , النشأة , الأقسام الداخلية.
2. المعلومات والإحصاء الضرورية للإدارة.
3. استراتيجية تنفيذ الأهداف وفقاً للإمكانات المتاحة.
4. الأهداف الاستراتيجية والتطوير المستقبلي وفقاً لخطط العمل والتشغيل مسبقاً.
5. طرق التواصل مع الإدارة والإدارات الاخرى ومنسوبيها ( @ ,TeL , Fa , Mol )
• الهيكل الإداري والتنظيمي :
الإدارة تتبع مباشرة مجلس ورئيس مجلس المنشأة (المدير العام للإدارة المركزية) , ويتم تقسيمها إلى أربعة أقسام أو إدارات ( الصحة المهنية. التدريب والإرشاد. التجهيزات والاشراف. التحقيق والوقاية من الحوادث ).
• المدير العام للإدارة المركزية:
هو المسئول عن أعمال الإدارة والإشراف العام على تنفيذ الخطة العامة للإدارة السلامة المهنية وباقي خطط السلامة وتحديد التجهيزات والأدوات اللازمة للسلامة المهنية كماً ونوعا ..
• المهام والواجبات :
1. المشاركة في وضع الخطة العامة للإدارة والخطط الفرعية لوحدات الإدارة .
2. رسم السياسة والاستراتيجية الخاصة بالإدارة وفقاً لسياسات التشريعات والقوانين.
3. وضع المعايير الفنية التي من شأنها ضبط العمل داخل الوحدات الداخلية للإدارة السلامة.
4. تنظيم أعمال الإدارة العامة للسلامة المهنية وتحديد المسئوليات وفق التخصصات بالمنشأة.
5. عقد الاجتماعات الدورية التي من شأنها المناقشة والتطوير للنهوض الدائم بأعمال السلامة.
6. دراسة التقارير والتوصيات التي ترد من الإدارات الفرعية وتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
7. وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالأجهزة والأدوات والوسائل المستخدمة للسلامة المهنية داخل المرافق .
8. تشكيل لجنة عمل من شأنها إعداد الأدلة الإجرائية والنماذج المتعلقة بتنفيذ السلامة داخل القطاعات المختلفة.
9. تنفيذ عدد من الزيارات لمتابعة خطط السلامة داخل القطاعات لمعرفة نسب تطبيق الخطط والوقوف على أسباب المعوقات .
10. إعطاء تصاريح تركيب الأجهزة والمعدات والمعامل ووسائل السلامة بأنواعها وأشكالها والتأكد من سلامة التركيب والتشغيل، والتنسيق مع الجهات المعنية منها الإدارة العامة للتجهيزات .
• مدير المكتب :
القيام بكافة الخدمات المكتبية وكل ما يحتاجه المدير العام وتنظيم الأعمال والمواعيد وغيرها ومن أهم واجباته التالي :
1. إعادة المعاملات إلى إدارة الاتصالات لتوجيها لمن يلزم أو تسجيلها في السجلات .
2. تنظيم وترتيب مواعيد المدير العام واجتماعاته . استقبال المراجعين ومساعدتهم في انجاز المعاملات .
3. استقبال المكالمات الهاتفية والفاكس والمعاملات الواردة من الاتصالات الإدارية وعرضها على المدير العام .
• الاتصالات الادارية :
تنظيم جميع أعمال الإدارة العامة للسلامة المهنية من معاملات {الصادر . الوارد} وحفظها وتنفيذ أعمال النسخ والتصوير وغيرها , ومن أهم الواجبات التالي :
1. استقبال المعاملات الواردة وتسجيلها وتصدير المعاملات المطلوبة وتسجيلها .
2. القيام بجميع الاعمال المكتبية والنسخ والتصوير وأي مهام في حدود اختصاصها.
3. حفظ المعاملات وصورها والخطابات وتنظيم أنواعها داخل ملفات خاصة بكل نوع.
• مدير إدارة الصحة المهنية :
تعمل الإدارة على توفير الرعاية الصحية الاولية والتدريب على الاسعافات الاولية داخل القطاعات المختلفة والتعاون من قطاع التأمين الصحي والصحة , ومن أهم المهام التالي :
1. المشاركة في وضع الخطة العامة للإدارة ووضع خطة الوحدة .
2. اعداد التقارير والقيام بأي واجبات أو مهام في حدود الاختصاصات .
3. الاشراف على الوحدات الصحية بالوحدات التدريبية وتأمين بعض المستلزمات الطبية.
4. تدريب جميع العاملين والمتدربين داخل المنشآت والمرافق على أعمال الاسعافات الاولية .
5. إقامة الندوات والمحاضرات داخل الوحدات التدريبية بالتعاون مع إدارة التأمين الصحي وغيرها.
• مدير إدارة التدريب والإرشاد:
تعمل الإدارة على توفير التدريب والتطوير ونشر الثقافة العامة للسلامة المهنية داخل القطاعات المختلفة وإقامة المحاضرات والندوات وعقد التدريبات العملية , ومن أهم المهام التالي :
1. المشاركة في وضع الخطة العامة للإدارة .
2. وضع خطة العمل الخاصة بالتدريب والوعي والتثقيف ومتابعة تنفيذها.
3. نشر ثقافة السلامة المهنية واهميتها بين جميع العاملين بالمنشآت والمرافق .
4. توفير الكتب والمراجع والمجلات والافلام الخاصة بالسلامة المهنية بالتعليم الفني وتحديثها .
5. عقد الندوات والمحاضرات وتنفيذ البرامج التدريبية لمجال السلامة المهنية حسب الامكانات .
6. المشاركة في خطط إدارة السلامة المهنية والقيام بأي مهام أخرى في حدود اختصاصها.
• مدير التجهيزات والإشراف:
تعمل الإدارة على توفير التجهيزات أو الدعم المالي للتجهيزات داخل المنشآت والمرافق المختلفة , بجانب التأكد من صلاحية معدات ووسائل السلامة المهنية , ومن أهم المهام التالي :
1. المشاركة في وضع الخطة العامة.
2. التأكد من توفر معدات ووسائل السلامة بالمستودع العام.
3. وضع المعايير الفنية والمواصفات الخاصة بوسائل وأدوات السلامة المهنية .
4. متابعة وإصلاح الأعطال بأجهزة ومعدات السلامة أو عن طريق مركز معتمد .
5. تحديد احتياجات القطاعات والمرافق من متطلبات السلامة المناسبة لنشاط القائم.
6. الاشراف العام على القطاعات والمرافق والتأكد من التزامها بأنظمة السلامة المهنية .
7. اجراء الدراسات الميدانية حول مستوى اجراءات السلامة المهنية وتطويرها داخل القطاعات .
8. تشكيل لجنة عمل من شأنها إعداد الأدلة الإجرائية والنماذج المتعلقة بتنفيذ السلامة داخل القطاعات المختلفة .
9. إعطاء تصاريح تركيب الأجهزة والمعدات والمعامل وسائل السلامة بأنواعها وأشكالها والتأكد من سلامة التركيب والتشغيل، والتنسيق في ذلك مع باقي الإدارات المعنية.
• مدير التحقيق والوقاية من الحوادث:
هو مجموعة الإجراءات التي يقوم بها محقق السلامة المهنية لضبط وتوثيق الحوادث وحصر الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها والتعرف على المتضررين وتحديد سبب وقوع الحادث مستعيناً بمن يلزم من ذوي الاختصاص وبيان المخالفين لأنظمة السلامة والخروج بالتوصيات والدروس المستفادة لمنع تكرار وقوع حوادث مماثلة , تعمل الإدارة على حماية الأفراد من الاصابات الناجمة عن مخاطر العمل والتدريب وتوفير بيئة عمل وتدريب أمنة ,ومن أهم الواجبات التالي :
1. المشاركة في وضع الخطة العامة للإدارة .
2. إعداد معايير السلامة المهنية داخل المباني والورش والمعامل وغيرها.
3. وضع الادلة الارشادية لخطط الوقاية والانقاذ ومكافحة الحريق والإسعافات الاولية .
4. وضع الاقتراحات التي من شأنها الحد من إصابات التدريب أو العمل داخل القطاعات المختلفة .
5. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل الدفاع المدني والهلال الاحمر والشرطة والصحة وغيرها
6. اجراء التحقيقات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية في حوادث السلامة المهنية بالقطاعات المختلفة.
7. توفير الكتب ومقاطع الفيديو والمجلات الخاصة بكيفية الوقاية من الحوادث بالورش والمعامل وغيرها.
8. رصد وتسجيل وتحليل الحوادث والإصابات خاصة المتكررة وعمل التحقيقات لتحديد سبل الوقاية السليمة .
• اللجنة داخل الإدارة المركزية:
1. رئيس مجلس إدارة المنشأة ـــ (رئيسا) رؤساء الأقسام الداخلية للإدارة ـــ (أعضاء)
2. مسئول من الدفاع المدني إن وجد ( عضوا ). مسؤول من الصحة (طبيب) إن وجد ( عضوا ).
3. أعضاء من الخارج ( جهات ذات علاقة ومعنية ) إن أمكن ذلك من الجهات ذات الأختصاص.
• أهم المهام الواجبات للجنة الإدارة المركزية :
1. الإشراف على أعمال السلامة المهنية. الإشراف على أعمال الإدارات واللجان الفرعية.
2. التأكد من توفر معدات ووسائل السلامة بمرافق المنشأة وعقد الاجتماعات لمتابعة خطط وسياسات السلامة.
3. التأكد من توفر اشتراطات السلامة داخل المنشأة. التأكد من التزام الأفراد بالمنشأة بتطبيق اساليب السلامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• ثانياً ـــ الموظفين التابعين للإدارة والمعايير المهنية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الموظفين:
1. تم التعيين حسب المواصفات والمعايير المهنية.
2. متخصصين للعمل الإداري أوالفني أو الإشراف والمتابعة.
3. الموظف الفني أو الإخصائي متفرغ للعمل بالسلامة المهنية فقط.
4. يتساوى العاملون بجهاز السلامة مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفي بالمنشأة في كافة المزايا العينية والمادية.
5. بحسب المادة (14) يشترط في أخصائي السلامة المهنية فى المنشأة أن يكون من حملة المؤهلات العلمية والعملية والتي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة.
6. بحسب المادة (15) يشترط في فني السلامة المهنية أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية والعملية أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشاة.
7. بحسب المادة (16) يشترط في فني السلامة المهنية في المنشآت المشار إليها أن يكون من الحاصلين على احد المؤهلات ( عالي , فوق متوسط , متوسط ) التي تتفق مع طبيعة العمل بالمنشاة.
8. بحسب المادة (17) والباب الثالث , يتم التدريب على أعمال السلامة للموظفين بطرقة مجدولة ودورية , لأخصائي والفني والأعضاء بلجان السلامة , يشمل ذلك التدريب الأساسي والمتقدم والنوعي والتخصصي ويستثنى من التدريب الأخصائيون الحاصلين على دراسات عليا بعد المؤهل العالي في التخصصات الآتية ( السلامة المهنية . الصحة المهنية . الصحة العامة لطب الصناعات البيئة المهنية دراسات بيئية ) كما يستثنى مفتشي وأخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحاصلين على دورات تدريبية من هذه الجهات.
9. بحسب المادة (18) يتولى معهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ويتولى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل التدريب التقدمي والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن تكون الفترة البينية بين التدريب الأساسي والتقدمي ثلاث سنوات على الأكثر ويجوز الترخيص للكليات والمعاهد والجمعيات الإدارية المختصة في مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بالمادة (19).
• المعايير المهنية:
المعايير المهنية يتم تحديها لكل مهنة على حدا , ويتم تحديد المعايير المهنية لكل مهنة بناءا على الدراسات المهنية والتصنيف والتحليل الوظيفي وبعض الدراسات والمنهجيات الأخرى .
• المعايير :
فنى سلامة مهنية. أخصائي سلامة مهنية. أخصائي أنظمة الأمن والحرائق. أخصائي الوقاية ومكافحة الحرائق. مدرب معتمد أو خبير معتمد أو دولي للسلامة المهنية , حاصل على الماجستير أو الدكتوراه في مجال السلامة المهنية .
• تصنيف المعايير :
1. المخطط التنظيمي ــ فني سلامة مهنية ـــ أخصائي سلامة مهنية ــــ رئيس قسم أو مشرف سلامة مهنية.
2. وصف المهنة ــ قادر على تطبيق اللوائح ويتخذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الأرواح والممتلكات بالمنشأة.
3. الواجبات والمهام.
- الإسهام في رسم أو تنفيذ الخطط المناسبة للمنشأة. التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة داخل المنشأة.
- التفتيش الدوري للتأكد من السلامة الكلية للمنشأة. الإسهام في تحديد وسائل ومعدات السلامة المناسبة.
- الإسهام في تتبع وقوع الحوادث لمعرفة الاسباب وتحديد طرق الوقاية. القيام بالتوعية اللازمة للأفراد والآلات والمباني وغيرها , وتطوير المكان.
-الإسهام في دراسة المخاطر المحتملة للمنشأة , للوصول لطرق التحكم والمنع. اعداد التقارير الفنية وتحديد المتطلبات , وتوفير المتطلبات , وكتابة التقارير الفنية.
4. المهارات الفنية.
- القدرة على تحديد متطلبات السلامة المهنية للمنشأة.
- إعداد خطط السلامة المناسبة لنشاط المنشأة . تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة المهنية.
- إعداد خطة المتابعة والتفتيش على مرافق المنشأة. الإلمام بطرق التعامل مع الحوادث واصابات العمل.
- رسم الخطط المناسبة للتعامل مع المخاطر المحتملة. القدرة على قراءة مخططات البنية التحتية للمنشأة.
5. المعارف العامة.
-قراءة الرموز وعلامات التشغيل الدولية.
- الإلمام باللغة الانجليزية. مهارة التعامل مع الأخرين . الإلمام بالمخاطر المهنية المختلفة.
- الإلمام باستخدام الحاسب الالي. اجادة المصطلحات الفنية والتشغيلية. الإلمام بالتعامل مع الازمات والكوارث.
6. سلوكيات وإدارة العمل.
-مكان العمل نظيف . الالتزام بمواعيد العمل. قوة الملاحظة والشجاعة.
- الدقة والأمانة في اداء العمل. الانتماء والاحساس بالمسئولية. الالتزام بأساليب السلامة المهنية.
- حسن المظهر والتعاون مع الاخرين. فهم قوانين العمل والاجراءات الأخرى . تطبيق السلوكيات العامة للعمل مع الاخرين.
7. الاهتمامات والتوجهات المستقبلية.
- تطوير ووسائل ومعدات السلامة المهنية. تطوير ورفع مستوى الدورات التدريبية التوعوية.
- الانضمام الى الجمعيات والمنظمات ذات الشأن. الاطلاع على جميع المستجدات في مجال السلامة.
8. تحليل ا لمهام للمهنة ,,,, التحليل الإحصائي للمهنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• ثالثاً : حسب المادة (3) مهام وواجبات العمل بالإدارة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تكوين لجان السلامة والصحة المهنية وتنظيم أعمالها .
2. تحديد السياسات وخدمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشاة.
3. إبداء الرؤى مع إدارة المنشأة والمختصين في التصميم الخاص بالإنشاءات والمعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج والخدمات والأجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات وبيئة العمل والتوسعات التي تطرأ عليها.
4. التعرف على جميع الأنشطة بالمنشاة وجميع العمليات الإنتاجية الجارية فيها وكذا التعرف على الخامات الأولية والمواد الوسيطة وصولاً إلى المنتج النهائي , وكذا المواد والنفايات الخطرة واتخاذ الاحتياطات الواقية من المخاطر المحتملة خاصة الحرائق والانفجار.
5. التعرف على المخاطر في بيئة العمل وعلى الأخص الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيماوية والسلبية والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها ومصادرها وأثارها على صحة وسلامة العاملين واقتصاديات المنشأة.
6. قياس وتقييم الملوثات والمخاطر باستخدام الأجهزة والمعدات المحمولة والثابتة للتعرف على نوعية المخاطر و مستويات تركيزها وطبيعتها كما وكيفا وأثارها على صحة العاملين وسلامة بيئة العمل والتعرف على نظام التحكم والسيطرة على الأخطار والملوثات.
7. إبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة وإعداد خطط الاستجابة لمواجهة الطوارئ والأزمات وتدريب العاملين عليها لاختبار فاعليتها وكفاءتها والتعرف على السلبيات والايجابيات إثناء إجراء التجارب الميدانية على تنفيذها.
8. الاشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمعدات وأجهزة ومهمات الوقاية الجماعية والشخصية للمنشآت والعاملين بها طبقا لمواصفات الجودة والتوحيد القياسي والأسس الفنية في استخدامها وصيانتها والتحقق من فاعليتها وملاءمتها لطبيعة العمل والمخاطر والملوثات في بيئة العمل.
9. إبداء الرأي في تقدير الإجراءات الخاصة بتنظيم وإدارة الرعاية الصحية والاجتماعية والإسعافات الطبية ومعرفة الأنظمة الإحصائية في تبويب وعرض وتحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة وفق ما ورد بالتشريعات الوطنية وكذا الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والإحصائيات النصف سنوية واستخلاص التوصيات اللازمة لمنع الحوادث وإصابات العمل وتشمل الأمراض المهنية لمنعها أو الحد منها.
10. إبداء الرأي في السياسة الخاصة بالتوعية وتثقيف العاملين بالمنشاة عن طريق الندوات و ورش العمل و الحملات الإعلامية في أقسام العمل وكذا عن طريق الملصقات واللوحات الإرشادية وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وإعداد النشرات والكتيبات وأسابيع السلامة والصحة المهنية للتوعية والتثقيف.
11. الاشتراك مع جهات الاختصاص في تخطيط البرامج التدريبية الفني وأخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان والعاملين بالمنشأة وفى البحوث والدراسات الخاصة بالسلامة والصحة.
12. إعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وإدارة الخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والخطط الاستثمارية الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة.
13. التفتيش اليومي وفى كل وردية عمل على أماكن العمل للتعرف على المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل والتزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بذلك.
14. معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والإمراض المهنية للتعرف على اوجه القصور الذي أدى إليها وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها أو الحد منها .
15. إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل التي تهدف إلى تأسيس وتطبيق وتنسيق برامج ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تجعل كل أنشطة العمل بالمنشاة لا تضر بصحة وسلامة العاملين وبيئة العمل واقتصاديات المنشاة .
16. إعداد تصاريح العمل قبل البدء في إجراء اى عمليات للصيانة والإصلاح أو اى عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين ويجب التأكد من إن جميع الإجراءات والاحتياطات لتامين بيئة العمل قد نفذت بدقة وتلتزم المنشاة بإخطار جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها قبل القيام بأي عمل ذات خطورة على العاملين وبيئة العمل لتأمينها قبل البدء فيها والتصريح بها على نموذج يعد لها لهذا الغرض .
17. وفى جميع الأحوال يجب على جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن يخطر صاحب العمل أو المدير المسئول والجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار لتلافيها فورا.
18. متابعة وإجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والانفجار مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الإنقاذ والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق إعداد سجلات خاصة بالصيانة.
• تكوين لجان السلامة المهنية للمنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر :
1. صاحب العمل أو من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسئول (رئيسا)
2. رؤساء أقسام العمل (أعضاء) مسئول الدفاع المدني (عضوا) إن وجد أو البديل.
3. طبيب المنشأة إن وجد (عضوا) إن وجد أو البديل. المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل (عضوا ومقررا)
4. عدد مساوي للأعضاء بما فيهم الرئيس من العمال يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشاة بحيث يمثلون مختلف أقسام العمل بالمنشاة وفى حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الاختيار عن طريق المنشأة ويعتمد من النقابة العامة المختصة (أعضاء).
• تختص وتنظيم أعمال لجان السلامة المشار إليها :
بحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والإمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وعلى الأخص ما يلي :
1. اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشاة طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له ووضع الخطط الاستثمارية والمالية وإعداد اللوائح وتقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
2. بحث ظروف العمل والأسباب التي تؤدى إلى الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة واتخاذ الإجراءات والتوصيات اللازمة لمنعها أو الحد من تكرارها مع توفير أجهزة قياس المخاطر والملوثات في بيئة العمل وخاصة الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية للتأكد من مطابقة المنشاة للمستويات والمعايير الآمنة.
3. العمل على تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين واللياقة البدنية والنفسية ووقايتهم من الأمراض المهنية وإصابات وحوادث العمل التي قد تكون متوافقة مع المستويات والمعايير الصحية والطبية الواردة بالتشريعات والقرارات المنفذة .
4. مراعاة المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات والأجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل على أن تتوفر أجهزة التحكم والسيطرة الخاصة بمنع التلوث والمخاطر بهذه المعدات.
5. متابعة إعداد خطط إدارة الأزمات والطوارئ وحالات الاستجابة لمواجهة الطوارئ والكوارث الصناعية المحتملة وتدريب الكوادر الخاصة بتنفيذها وإجراء التجارب العملية عليها لتقييم الايجابيات والسلبيات عند تنفيذ خطط الطوارئ داخل وخارج المنشاة.
6. متابعة أعمال جهاز السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشاة ومدى التزامه بتطبيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
7. متابعة البرامج والخطط الخاصة بتحليل وتقدير وتقويم المخاطر الناجمة والمحتملة من العمليات الإنتاجية.
8. متابعة الاشتراطات الفنية الخاصة بإدارة المواد الخطرة المستخدمة في العملية الإنتاجية وإعداد بيانات السلامة الخاصة بها وبطاقات التصويت والعلامات الإرشادية والأخطار المحتمل حدوثها ونظم التخزين والتداول بالإضافة إلى متابعة النظم الخاصة بمعالجة وتدوير ونقل وتخزين النفايات والمواد الخطرة التي تكون قد وافقت عليها وأقرتها الجهات المختصة وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها.
9. بحسب المادة (6) على صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة والهجرة بأسماء أعضاء اللجان بمجرد تشكيلها أو تغيير احد أعضائها.
10. بحسب المادة (7) تجتمع لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مرة على الأقل كل شهر كما تجتمع اللجنة خلال 48 ساعة على الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابات بأحد الأمراض المهنية ويكون اجتماع اللجنة بناءا على دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد ومكان انعقادها يرفق بها جدول أعمال الاجتماع والمذكرات والبيانات التي تتصل بالموضوعات الواردة بالجدول وفى حالة غياب الرئيس تكون الدعوة من مقرر اللجنة وفقا للإجراءات والأوضاع السابقة.
11. بحسب المادة (8) يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم ممثل على الأقل عن العمال وممثل عن إدارة المنشأة إذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة توجه خلالها الدعوة إلى الأعضاء كتابة ويوقع كل منهم باستلامها ويكون انعقاد اللجنة في هذه الحالة صحيحا بأي عدد من الأعضاء مهما كانت صفاتهم , تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي من الرئيس .
12. بحسب المادة (9) يقدم الأعضاء اقتراحاتهم لمقرر اللجنة كتابة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل .
13. بحسب المادة (10) على مقرر اللجنة إعداد سجل خاص لأعمال اللجنة يدون فيه أعمالها ويكون هذا السجل مرقم ومختوم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة ويجب أن يكون السجل معدا وموضوعا بحيث يسهل إطلاع مفتش السلامة والصحة المهنية علية ويوقع على محاضر جلسات اللجنة كل من رئيس اللجنة – مقررها – ممثل عن العمال.
14. بحسب المادة (11) على مقرر اللجنة إخطار مديرية القوى العاملة المختصة بمكان وميعاد انعقاد اللجنة حتى يتمكن مفتش السلامة والصحة المهنية من الحضور حيث ألزم علية القانون حضور اجتماعين على الأقل سنويا لمتابعة أعمالهم على أن يثبت ذلك في سجل اللجنة.
15. بحسب المادة (12) في حالة غياب احد الأعضاء ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وجب على اللجنة بالمنشاة ترشيح عضو أخر بدلا منة وإخطار مكتب السلامة والصحة المهنية المختص بذلك .
• السلامة المهنية للمنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملا :
• مادة (4) :
المنشآت التي يعمل بها أقل من 50 عامل يكون صاحب العمل أو من يفوضه مسئولا عن توفير اشتراطات واحتياطات ومستويات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
• حسب التشريعات يتم وضع الخطة العامة السنوية للسلامة المهنية:
تحتاج المنشأة أو المؤسسة سواء كانت ( تعليمية , صحية , صناعية , عسكرية , زراعية , غير ذلك ) , إلى الخطة العامة للسلامة المهنية , التي يجب إعدادها كل عام وتنفيذها خلال نفس العام , بجانب إعداد الخطة البديلة التي تنفذ في حال عدم التمكن من تنفيذ الخطة الأساسية , يتطلب إعداد الخطة العامة للسلامة توفر بعض الأمور , كما يتم أعداد الخطط إداريا ( ورقي , إلكتروني ) ويتم تنفيذها ( علمي , عملي ) مع التوثيق
• متطلبات إعداد خطط السلامة :
1. التقييم والتقويم السنوي للمنشأة داخلياً وخارجياً.
2. رصد وتحليل وتسجيل البيانات من واقع العمل بالمواقع.
3. رصد طرق الاتجاه إلى التحسين التشغيلي بالمنشأة ومتطلباته.
4. اجتماع الجهات المعنية وذات العلاقة والاطلاع على البنود الاساسية للخطة.
5. وضع البنود الاساسية والفرعية بالتوافق ورصد الخطة النهائية بالتفاصيل الداخلية.
6. التأكد من توفر نماذج العمل ونماذج تنفيذ الخطة العامة للسلامة المهنية داخل المنشأة.
7. أن تشمل الخطة الاعمال اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية وإعداد التقرير النهائي السنوي.
• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحث وإعداد / بدرالدين أحمد

تعليقات